محمد حسين الحسيني الجلالي
358
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 964 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : « إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنّه بمنزلة الدَين الواجب ، وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّاقدر نفقة الحمولة وله ورثة ، فهم أحقّ بما ترك ، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا حجّوا عنه » . ( وسائل الشيعة 11 : 67 ) [ 965 ] وبالاسناد إلى حارث بيّاع الأنماط : أنّه سُئل أبوعبداللَّه عليه السلام عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : « إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث » . ( وسائل الشيعة 11 : 67 ) [ 966 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه ؟ قال : « إن كان صرورة حجّ عنه من وسط المال ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » . ( وسائل الشيعة 11 : 67 ) الباب الثالث عشر : في أحكام متعدّدة تتعلق بالحج وفيه سبعة فصول : الفصل الأول : في التكبير أيامَ التشريق [ 967 ] ( أم سلمة رضي اللَّه عنها ) : « كانت تُكبِّرُ ويُكَبِّرُ النِّسَاءُ اللاتي حَوْلَهَا لِتَكبِيرها دُبَرَ الصَّلَوَاتِ » . أخرجه رزين . ( جامع الأصول 4 : 201 ) [ 968 ] ( خ - ميمونة بنت الحارث رضي اللَّه عنها ) : « كانت تُكبِّرُ يَوم النّحْرِ ، وكان النساء يُكبِّرن